محمد بن علي الشوكاني
3249
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
إذا تصفحت ما سلف فنحن نزيده تأكيدا ، ونقول : لم نقف بعد البحث في كثير من الكتب التي هي مجاميع الخلاف على قول عالم أن الإمساك في اليوم الذي ينكشف من رمضان غير واجب ، وليس من قال بوجوب التبييت يقول بعدم وجوب الإمساك في يوم الانكشاف ، بل يوافق في وجوبه . إما لأنه يخص مثل هذه الصورة لو وقعت كما صرح بذلك ابن القيم ( 1 ) ، وصاحب المنار ( 2 ) ، وضوء النهار ( 3 ) ، ومنحة الغفار ( 4 ) ، أو لا يخصص ، ولكنه يوافق في الوجوب ، ونقول بفساد الصوم ، وعدم إجزائه ، ووجوب القضاء كالمؤيد بالله ، والشافعية . وناهيك أن ابن حزم ( 5 ) من الظاهرية قد وافق على وجوب الإمساك ، وجزم بإجزاء النية في النهار ، وإجزاء الصوم ، مستدلا بحديث سلمة , روى ذلك عنه ابن حجر في الفتح ( 6 ) ، وهذا مما يرشدك إلى أن التمسك في المسألة ليس بمجرد القياس كما أوضحناه ، ولو كان كذلك لما ذهب ابن حزم ( 7 ) الظاهري مع نفيه للقياس مطلقا ، وتأليفه في إبطاله إلى الجزم باللزوم ، والاستدلال بحديث سلمة إن فرضنا أنه لم يدل على ذلك بغير القياس . ومما يؤيد ذلك ما ثبت في أمالي ( 8 ) أحمد بن عيسى ( 9 ) بلفظ : قال أبو جعفر : من صام يوم الشك نوى أنه من شعبان ، فإن تبين أنه من شهر رمضان قضاه . . . إلى أن قال :
--> ( 1 ) انظر " زاد المعاد " ( 2 : 37 ) ، ( المنار المنيف ) ( 1 / 38 - 41 ) . ( 2 ) أي المقبلي في " المنار في المختار " ( 1 / 348 ) . ( 3 ) ( 2 / 434 - 435 ) . ( 4 ) حاشية " ضوء النهار " للأمير الصنعاني ( 2 / 434 - 435 ) . ( 5 ) في " المحلى " ( 6 / 160 - 164 ) . ( 6 ) ( 4 / 141 - 142 ) . ( 7 ) انظر " المحلى " ( 6 / 160 - 164 ) . ( 8 ) ويسمى " علوم آل محمد " و " بدائع الأنوار " . انظر " مؤلفات الزيدية " ( 1 / 153 ) . ( 9 ) تقدمت ترجمته .